ميرزا حسين النوري الطبرسي

151

مستدرك الوسائل

3 ( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل ) ( 11728 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي ) ( 1 ) ، وكذلك الرجل . 4 - ( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه ) ( 11729 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) ( 1 ) الآية ، قال : . التفث : الرمي . ( 11730 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : . ثم رمى ( 1 ) أيام التشريق الثلاث جمرات ، كل يوم عند زوال الشمس . وعنه ( عليه السلام ) قال : . من ترك الجمار أعاده ( 2 ) .

--> الباب 3 1 - بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 330 . ( 1 ) الحج 22 : 29 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324 . ( 1 ) في المصدر : ترمي . ( 2 ) وفيه : أعاد .